محمد بن الحسن الشيباني
21
كتاب الأصل ( المبسوط )
معروف 59 ولا بأس بالرهن والكفيل في السلم بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه 60 وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولا وعرضا بذراع رجل معروف فلا خير في ذلك ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر صاحب السلم ما حقه 61 - وإذا اشترط كذا وكذا ذراعا فهو جائز وله ذراع وسط 62 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير واشترط وزنا معلوما ولم يشترط الطول والعرض فلا خير فيه ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه 63 وإذا اشترط طولا وعرضا بفيمان غير الذراع فإن كان فيمانا معروفا من فيامين التجار فهو جائز وإن كان مجهولا فهو فاسد 64 وإذا اشترط الرجل في سلمه ثوبا جيدا فأتاه الذي عليه الثوب بثوب ليعطيه إياه فقال رب السلم ليس هذا بجيد وقال الآخر هو جيد فإنه